منتديات فخر قراء الإسكندرية و العالم الإسلامي الشيخ عبد المنعم الطوخي
أهلًا بك أخي الكريم في منتديات الشيخ عبد المنعم الطوخي
و نتشرف بأن تكون واحدًا من أسرتنا و أن تنضم إلينا لتكون
واحدًا منـا و تفيدنـــا بما لديــك

هل يجوز له أن يعالج جدته من زكاة ماله لأن ولديها لا يستطيعان علاجها؟  70698021

مع تحيات المدير العام
محمــد حجــازي
منتديات فخر قراء الإسكندرية و العالم الإسلامي الشيخ عبد المنعم الطوخي
أهلًا بك أخي الكريم في منتديات الشيخ عبد المنعم الطوخي
و نتشرف بأن تكون واحدًا من أسرتنا و أن تنضم إلينا لتكون
واحدًا منـا و تفيدنـــا بما لديــك

هل يجوز له أن يعالج جدته من زكاة ماله لأن ولديها لا يستطيعان علاجها؟  70698021

مع تحيات المدير العام
محمــد حجــازي
منتديات فخر قراء الإسكندرية و العالم الإسلامي الشيخ عبد المنعم الطوخي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 هل يجوز له أن يعالج جدته من زكاة ماله لأن ولديها لا يستطيعان علاجها؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمــد حجــازي
المدير العام
المدير العام
محمــد حجــازي


العمر : 29
نقاط : 53712
عدد المساهمات : 3456
تاريخ التسجيل : 29/06/2012
الموقع : أم الدنيـــــــــــــــا

هل يجوز له أن يعالج جدته من زكاة ماله لأن ولديها لا يستطيعان علاجها؟  Empty
مُساهمةموضوع: هل يجوز له أن يعالج جدته من زكاة ماله لأن ولديها لا يستطيعان علاجها؟    هل يجوز له أن يعالج جدته من زكاة ماله لأن ولديها لا يستطيعان علاجها؟  Emptyالجمعة يناير 18, 2013 7:30 pm

السؤال:
يوم أمس أصيبت جدتي من جهة أمي بنوبة قلبية ، وهي بحاجة إلى مبلغ 2000 دولار للعلاج. فهل يمكنني أن أدفع الزكاة إليها لتغطية تكاليف علاجها؟ يُرجى التنبه إلى أن لها ولدين يعملان ولهما دخل ثابت ، لكنه دخل ضعيف ، وليس من السهل عليهما توفير هذا المبلغ ؛ لأنه مبلغ ضخم. وإذا ما أرادا توفيره فإن عليهما أن يستدينا ديناً ربوياً. لذا رأيت أن أعطيهما هذا المبلغ ، فما رأي الشرع في ذلك ؟ وإذا جاز إعطاؤهم فهل ينبغي إخبارهم أن ذلك من مال الزكاة ؟

الجواب :

الحمد لله
أولاً:
الأصل عدم جواز دفع الزكاة للأصول ولا للفروع ، بل الواجب الإنفاق عليهم ما يستغنوا به عن سؤال الناس.
قال الخطيب الشربيني رحمه الله: " قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد , والأجداد والجدات ملحقون بهما إن لم يدخلوا في عموم ذلك كما ألحقوا بهما في العتق والملك وعدم القود ورد الشهادة وغيرهما " .
انتهى من " مغني المحتاج " (5/184).

لكن يشترط لوجوب النفقة على الأصل أو الفرع شرطان:
1ـ أن يكون الأصل أو الفرع فقيراً غير قادرٍ على الكسب.
2ـ أن يكون ما ينفق من ماله ، فاضلا عن نفقة نفسه ومن تلزمه نفقتهم كأولاده .

ولا يشترط في الأصول والفروع ، أن يكون من وجبت عليه النفقة وارثاً ، على القول الراجح .

قال ابن قدامة رحمه الله : " ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا ، وولد الولد وإن سفلوا ، وبذلك قال الشافعي ،والثوري ، وأصحاب الرأي .
..ثم ذكر أن للقرابة التي لا ترث أحوالا ، يعنينا منها هنا :
" إذا كان القريب محجوباً عن الميراث بمن هو أقرب منه ، فينظر : فإن كان الأقرب موسراً ، فالنفقة عليه ، ولا شيء على المحجوب به ؛ لأن الأقرب أولى بالميراث منه ، فيكون أولى بالإنفاق ، وإن كان الأقرب معسراً ، وكان من ينفق عليه من عمودي النسب [ يعني : الأصول والفروع ] : وجبت نفقته على الموسر " انتهى من " المغني" (8/170) .

وجاء في زاد المستقنع : " تجب ، أو تتمتها لأبويه وإن علوا، ولولده وإن سفل.. حجبه معسر أو لا "
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : يعني أنه لا يشترط التوارث ، فحتى لو كان المنفق محجوباً بمعسر تجب النفقة .
مثاله : رجل عنده أب فقير، وجدٌّ فقير، فيجب أن ينفق على أبيه ؛ لأنه ابنه ووارثه ، ويجب أن ينفق على جده مع أنه لا يرثه في هذه الصورة .
وقوله: " أَوْ لا " أي: أو لم يحجبه معسر، مثاله : رجل له أبٌ رقيق ، وجدٌّ حرٌّ ، فهذا الأب لا يحجب الابن ، بل ابن الابن يرث ؛ لأن الأب رقيق لا يرث، والمحجوب بالوصف لا يَحجب، وعليه : فيجب عليه الإنفاق على جده .
وكذلك لو فرض أن له جداً وليس له أب ، فيجب عليه الإنفاق؛ لأنه ليس محجوباً " .
انتهى من " الشرح الممتع" (13/500) .

وعليه : فلا يجوز لك دفع زكاة مالك لجدتك المحتاجة ، بل الواجب عليك أن تعالجها من مالك الخاص ، إذا كنت قادراً على ذلك .
فإن كنت عاجزاً لقلة ما في يدك أو لتزاحم الحقوق ، فلك أن تعالجها من زكاة مالك ؛ لأن النفقة في مثل هذه الحال غير واجبة عليك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وَيَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَى الْوَالِدَيْنِ وَإِنْ عَلَوْا ، وَإِلَى الْوَالِدِ وَإِنْ سَفَلَ : إذَا كَانُوا فُقَرَاءَ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ نَفَقَتِهِمْ ، لِوُجُودِ الْمُقْتَضَى السَّالِمِ عَنْ الْمُعَارِضِ الْمقاوم ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ " انتهى من "الاختيارات الفقهية" للبعلي (104) .
وينظر جواب السؤال رقم (111892) .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tukhi.forumegypt.net
 
هل يجوز له أن يعالج جدته من زكاة ماله لأن ولديها لا يستطيعان علاجها؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بنى شقة فوق بيت أبيه من ماله فهل للورثة فيها حق ؟
» التبرج و السفور
» لا يجوز تصوير الأنبياء وتمثيلهم وهو منكر محرم
» هل يجوز تغليف واجهة البيت بالمرمر ونحوه ؟
» هل يجوز له أن يتعلم القانون الأمريكي ويدرّسه أو يمارسه ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات فخر قراء الإسكندرية و العالم الإسلامي الشيخ عبد المنعم الطوخي :: ( المنتدى الإسلامي العام ) :: الفتاوي الإسلامية-
انتقل الى: