محمــد حجــازي المدير العام
العمر : 29 نقاط : 53702 عدد المساهمات : 3456 تاريخ التسجيل : 29/06/2012 الموقع : أم الدنيـــــــــــــــا
| موضوع: بنى شقة فوق بيت أبيه من ماله فهل للورثة فيها حق ؟ الأربعاء يناير 16, 2013 2:42 am | |
| السؤال: توفى أبى عام 1991 ، وترك بيتا مكونا من ثلاث طوابق ، ومحل ترزى ، ولى أخ وثلاث بنات ووالدتي ، وعد أبى أخي بالدور الثالث ، ووعدني بالمحل وهذا الكلام ليس مكتوبا . تخرجت من الجيش عام 1992 ، وكان معى مبلغ من المال حوالى عشرة آلاف جنيها بنيت بها شقة بالدور الرابع ، وساعدت أخواتي البنات فى تعليمهم وزواجهم حتى تخرجوا وتزوجوا ، وكانت والدتي وأخت من أخواتي البنات تساعدني فى المحل بعمل العراوي ، وتركيب الأزرار ، والسرفلة والسؤال كيف تقسم التركه على هذه المعطيات ؟ الجواب :
الحمد لله أولا : يجب على الوالد العدل في العطية بين أولاده ، ويحرم عليه تفضيل أحد منهم بشيء ، وعليه فإنه لا يجوز الوفاء بالوعد الذي وعدك به وأخاك لو كان حيا ، أما وقد مات فالواجب قسمة التركة حسب الفرائض الشرعية ، سئل علماء اللجنة الدائمة : هل يجوز للوالد أن يسجل مزرعة لأحد أولاده ويترك باقي الأولاد ؟ والدي سجل لي مزرعة وترك أختي وأخاً صغيراً ، هل أنا أتكفل بهؤلاء الأبناء أم أتركهما ؟ . فأجابوا : "يجب على الوالد أن يسوِّي بين أولاده في العطية حسب الميراث الشرعي ، ولا يجوز له تخصيص بعضهم دون بعض ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه : ( أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا، فقال : فأرجعه ) متفق عليه . وعليه : فيجب على والدك أن يعدل العطية التي حصلت منه لبعض أولاده بأن يعطي كل واحد من أولاده مثل ما أعطى المذكور ، أو يسترجع العطية منه ، وإن كان والدك قد مات : فاقسم التركة بينك وبين بقية الورثة ، حسب الحكم الشرعي" انتهى . الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الله بن غديان , الشيخ صالح الفوزان , الشيخ عبد العزيز آل الشيخ , الشيخ بكر أبو زيد . انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (16/216) . وللاستزاده انظر سؤال رقم (114659) . ثانيا : بالنسبة للشقة التي بنيتها من مالك فهي ملك لك ، ليس للورثة فيها حق ، وإذا حصلت القسمة فإن هذه الشقة تقوم على أنها شقة مستقلة ليس لها نصيب من الأرض ، وتكون ملكا لك ، بمعنى أن يقوم أهل الخبرة قيمة هذا البناء ، من غير أن تحسب فيه حصته من قيمة الأرض التي بني عليها . وللاستزاده انظر سؤال رقم : (131901). والله أعلم.
موقع الإسلام سؤال وجواب | |
|