محمــد حجــازي المدير العام
العمر : 29 نقاط : 53712 عدد المساهمات : 3456 تاريخ التسجيل : 29/06/2012 الموقع : أم الدنيـــــــــــــــا
| موضوع: يَدّعي الإجماع من يقول بكفر تارك الصلاة ومن يقول بعدم كفره ، فكيف نفهم حكاية الإجماع من كل منهما ؟ الأربعاء ديسمبر 12, 2012 8:45 am | |
| السؤال: قرأت أراء العلماء في تارك الصلاة ، فمنهم من قال : إنه كافر مرتد ، ومنهم من قال : إنه فاسق ، وادّعى الفريق الأول الإجماع . والسؤال إذا كان هناك إجماعاً في المسألة فلماذا لم يسمع به أبو حنيفة ومالك والشافعي ؟ لماذا لم يقولوا بالإجماع ؟ بل إني سمعت أن الإمام أحمد نفسه في إحدى رواياته وافق بقية الثلاثة ، وقرأت أيضاً أن الإمام الشوكاني ذكر أن إجماع السلف منعقد على أن تارك الصلاة ليس بكافر ، فمن أين أتى الفريق الأول بدعوى الإجماع في هذه المسألة ؟ ولماذا غاب هذا الإجماع عن كل من خالفهم من العلماء فلم يقولوا به ؟
الجواب :
الحمد لله الحمد لله تارك الصلاة إذا كان قد تركها جاحدا لوجوبها مع علمه بأن الله أمر بإقامتها فهذا كافر مرتد بإجماع الأمة . ومن تركها جاحدا لوجوبها جهلا منه بوجوبها كحديث العهد بالإسلام لم يحكم بكفره ، ولكن يُعَلّم ويؤمر بها . قال ابن عبد البر رحمه الله : " أجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة كافر يقتل إن لم يتب من كفره ذلك ، واختلفوا في المقر بها وبفرضها التارك عمدا لعملها ، وهو على القيام بها قادر " انتهى من "الاستذكار" (2 /149) . وقال ابن قدامة رحمه الله : " تَارِكَ الصَّلَاةِ لَا يَخْلُو ; إمَّا أَنْ يَكُونَ جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا , أَوْ غَيْرَ جَاحِدٍ , فَإِنْ كَانَ جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا نُظِرَ فِيهِ , فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِهِ , وَهُوَ مِمَّنْ يَجْهَلُ ذَلِكَ , كَالْحَدِيثِ الْإِسْلَامِ , وَالنَّاشِئِ بِبَادِيَةٍ , عُرِّفَ وُجُوبَهَا , وَعُلِّمَ ذَلِكَ , وَلَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ ; لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَجْهَلُ ذَلِكَ , كَالنَّاشِئِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى , لَمْ يُعْذَرْ , وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ادِّعَاءُ الْجَهْلِ , وَحُكِمَ بِكُفْرِهِ ; لِأَنَّ أَدِلَّةَ الْوُجُوبِ ظَاهِرَةٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ , وَالْمُسْلِمُونَ يَفْعَلُونَهَا عَلَى الدَّوَامِ , فَلَا يَخْفَى وُجُوبُهَا عَلَى مَنْ هَذَا حَالُهُ , فَلَا يَجْحَدُهَا إلَّا تَكْذِيبًا لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ , وَهَذَا يَصِيرُ مُرْتَدًّا عَنْ الْإِسْلَامِ , وَحُكْمُهُ حُكْمُ سَائِرِ الْمُرْتَدِّينَ , فِي الِاسْتِتَابَةِ وَالْقَتْلِ , وَلَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا " انتهى من "المغني" (2/156) . ومن تركها تهاونا بها واستخفافا بحقها ، فهذا الذي اختلف العلماء في شأنه ، فمنهم من يحكم بكفره ، ومنهم من يحكم بعدم كفره ، ومنهم من يحكم بكفره إذا كان تاركا لها بالكلية ، أما إذا كان يصلي أحيانا وأحيانا لا يصلي فهذا لا يحكم بكفره . جاء في "الموسوعة الفقهية" (27/53-54) : " ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَاركَ الصَّلاَةِ تَهَاوُنًا وَكَسَلاً ، لاَ جُحُودًا ، يُقْتَل حَدًّا أَيْ أَنَّ حُكْمَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ حُكْمُ الْمُسْلِمِ فَيُغَسَّل ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَيُدْفَنُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ : إِلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلاَةِ تَكَاسُلاً يُدْعَى إِلَى فِعْلِهَا وَيُقَال لَهُ : إِنْ صَلَّيْتَ وَإِلاَّ قَتَلْنَاكَ ، فَإِنْ صَلَّى ، وَإِلاَّ وَجَبَ قَتْلُهُ . وَلاَ يُقْتَل حَتَّى يُحْبَسَ ثَلاَثًا وَيُدْعَى فِي وَقْتِ كُل صَلاَةٍ ، فَإِنْ صَلَّى وَإِلاَّ قُتِل حَدًّا ، وَقِيل كُفْرًا ، أَيْ لاَ يُغَسَّل وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلاَ يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ . لَكِنْ لاَ يُرَقُّ وَلاَ يُسْبَى لَهُ أَهْلٌ وَلاَ وَلَدٌ كَسَائِرِ الْمُرْتَدِّينَ " انتهى . وقال ابن عثيمين رحمه الله : " الذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا بالترك المطلق بحيث لا يصلي أبداً ، وأما من يصلي أحيانا فإنه لا يكفر " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين " (12/55) . راجع جواب السؤال رقم : (5208) ، (83165) . وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على كفر تارك الصلاة ، قال إسحاق بن راهويه : " هو رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا " انتهى من "الاستذكار" (2 /150) .
واحتجوا بظواهر النصوص التي تحكم بكفره ، وبقول عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ : " كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنْ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ " رواه الترمذي (2622) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" . راجع جواب السؤال رقم : (9400) .
وحكى مخالفوهم الإجماع على عدم كفره ، فقالوا : " ذَلِكَ إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ ؛ فَإِنَّا لا نعلَمُ فِي عَصْرٍ مِنْ الْأَعْصَارِ أَحَدًا مِنْ تَارِكِي الصَّلَاةِ تُرِكَ تَغْسِيلُهُ , وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ , وَدَفْنُهُ فِي مَقَابِر الْمُسْلِمِينَ , وَلَا مُنِعَ وَرَثَتُهُ مِيرَاثَهُ , وَلَا مُنِعَ هُوَ مِيرَاثَ مُوَرِّثِهِ , وَلَا فُرِّقَ بَيْنَ زَوْجَيْنِ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ مِنْ أَحَدِهِمَا ; مَعَ كَثْرَةِ تَارِكِي الصَّلَاةِ , وَلَوْ كَانَ كَافِرًا لَثَبَتَتْ هَذِهِ الْأَحْكَامُ كُلُّهَا , وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ خِلَافًا فِي أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا , وَلَوْ كَانَ مُرْتَدًّا لَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ ، وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ في تَكفِيره فَهِيَ عَلَى سَبِيلِ التَّغْلِيظِ , وَالتَّشْبِيهِ لَهُ بِالْكُفَّارِ , لَا عَلَى الْحَقِيقَةِ , كَقَوْلِهِ عليه السلام : ( سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ , وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ) ، وَقَوْلِهِ ( شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ ) وَأَشْبَاهِ هَذَا مِمَّا أُرِيدَ بِهِ التَّشْدِيدُ فِي الْوَعِيدِ ". انظر : "المغني" (2/157)
ومثل هذا يكون محل اجتهاد من الفريقين ؛ فالأولون رأوا أن قول عبد الله بن شقيق المتقدم ظاهر في إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة ، ومن ثَمّ حكوه إجماعا .
والآخرون رأوا أن في فعل المسلمين في كل عصر : من تغسيل تارك الصلاة والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك ، دليلا على إجماع المسلمين على القول بعدم كفره . ورأوا أن الأحاديث التي تدل بظاهرها على كفره إنما يراد بها التغليظ والتشديد في الوعيد ، ومن ذلك قول عبد الله بن شقيق .
والمسألة خلافية ، فكما يختلفون في النصوص وفهمها ، فكذلك اختلفوا فيما يكون ظاهره حكاية الإجماع ، فكما لا يقال : إذا كان هؤلاء يحتجون بالنصوص الشرعية فكيف خفيت على أولئك تلك النصوص ؟ لأنه يقال : إنها لم تخف عليهم ، ولكنهم اجتهدوا في فهمها وما تؤدي إليه من الحكم ، فكذا في مسألة الإجماع ، فالقائلون بعدم كفر تارك الصلاة لا ينكرون هذه الأحاديث ، ولا ينكرون قول ابن شقيق المتقدم ، ولكنهم يرون أن هذه النصوص وإن أطلقت لفظ الكفر على تارك الصلاة ؛ إلا أنها لا تدل على كفره الكفر المخرج عن الملة ، ولذلك كانت هذه المسألة من الخلاف السائغ .
فالفريق الأول حكى الإجماع بالنظر إلى ظاهر النصوص ، والتي لا يخالف في تصحيحها أحد ، وبقول ابن شقيق ، وإسحاق بن راهويه ، ونحو ذلك .
والفريق الثاني حكى الإجماع بما رآه من عمل الأمة في كل عصر ومصر . فحكاية الإجماع من الفريقين محل نظر واجتهاد ، ولو ثبت إجماع كل فريق عند الفريق الآخر، ورآه إجماعا منضبطا محفوظا ، لم يخالفه إن شاء الله ، وإنما الشأن في أن يسلم ثبوت ذلك الإجماع .
والله تعالى أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب | |
|