محمــد حجــازي المدير العام
العمر : 29 نقاط : 53712 عدد المساهمات : 3456 تاريخ التسجيل : 29/06/2012 الموقع : أم الدنيـــــــــــــــا
| موضوع: توفي شقيقه وهو شريكه في محل فكيف يفعل مع ورثته ؟ الجمعة يناير 18, 2013 7:41 pm | |
| السؤال: أمتلك محلا لخدمات الإنترنت ، قمت بفتح شراكة مع أخي بمبلغ متساوٍ ، أما أخي فقد توفي منذ سنة 2010 م ، واستمررت في الخدمة بهذا المحل وكنت أمنح المدخول الشهري إلى ورثته بالتساوي ( أمي ، الزوجة ، والأبناء ) ، والآن أريد أن أغيِّر من نشاط المحل إلى بيع عتاد الإعلام الآلي وأحل الشراكة .
السؤال: - هل يجوز لي أن أبيع العتاد الحالي وأقسم العائد منها بيني وبين ورثته ؟ - هل يجوز لي أن أشتري بعض العتاد لنفسي وأمنح قيمته لورثته ؟
الجواب :
الحمد لله أولاً : ينبغي عليك الحذر - أخي - من الكسب الذي يشتمل على محاذير شرعية ، فإن كانت خدمات الإنترنت تشتمل على مخالفات من موسيقى وأفلام - أو ما شابه - من طلبات الزبائن : فينبغي اجتناب هذه المعاملات والحرص على نقاء الكسب ، وانظر ضوابط فتح محلات للإنترنت جوابي السؤالين ( 34672 ) ، ( 47396 ) . ومثل هذا يقال إن تم تحويل المشروع إلى معدات إعلام فلا تباع أدوات الإعلام للقنوات الهابطة أو للذين يستخدمونها في المنكرات ، وانظر جوابي السؤالين ( 41105 ) ، ( 106925 ) .
ثانياً: هذه الشراكة مع أخيك – رحمه الله - له منها نصف الربح ولك النصف الآخر ، وتوزع حصة أخيك على ورثته على قدر ما يستحقون من الميراث ، فتأخذ الأم سدسه وزوجته ثمنه وأولاده يأخذون الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين . وبما أن مال الشركة منكما وأنت من يقوم بالعمل فإن هذه الشركة تسمى " شركة العِنان " وهي متفق على صحتها ، ولك أن تخصص مبلغا مقطوعا كل شهر ، أو كل يوم ، على حسب نظام الأجور المتبع ، أو تخصص نسبة معينة من الربح ، تأخذها لنفسك مقابل الإدارة ، على النحو الذي يأخذه غيرك ، لو كان هو المدير . وانظر جواب السؤال رقم ( 145181 ) .
وهذه الشراكة ، وتلك القسمة ، متوقفة على إذن ورثة أخيك لك بالاتجار في مال مورثهم ، فإن لم يأذنوا لك : فعليك بفض الشراكة وإعطائهم حصصهم من رأس المال والربح الناتج منه ، وانظر جواب السؤال رقم ( 4089 ) .
وكل ما في المحل من عتاد وغيره فهو بينك وبين ورثة أخيك بالتساوي ، وأنت مؤتمن على تلك الشركة وأموالهم ، فإذا رغبت بشراء شيء مما فيه لنفسك ، أو رغبت بشراء حصتهم كلها من الشركة ، فلك ذلك على أن تتقي الله تعالى في تقدير ثمنها بما تستحقه مما يعادل – أو يزيد – من سعرها في السوق ؛ والأسلم لك هنا أن تختار ثقة أمينا ، يثمن لك ما في الشركة ، لترفع عن نفسك الحرج بذلك .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب | |
|