منتديات فخر قراء الإسكندرية و العالم الإسلامي الشيخ عبد المنعم الطوخي
أهلًا بك أخي الكريم في منتديات الشيخ عبد المنعم الطوخي
و نتشرف بأن تكون واحدًا من أسرتنا و أن تنضم إلينا لتكون
واحدًا منـا و تفيدنـــا بما لديــك

يريد أن ينسب ولده من زوجته الثانية لزوجته الأولى ؛ لأنها لا تنجب ، فما الحكم ؟ 70698021

مع تحيات المدير العام
محمــد حجــازي
منتديات فخر قراء الإسكندرية و العالم الإسلامي الشيخ عبد المنعم الطوخي
أهلًا بك أخي الكريم في منتديات الشيخ عبد المنعم الطوخي
و نتشرف بأن تكون واحدًا من أسرتنا و أن تنضم إلينا لتكون
واحدًا منـا و تفيدنـــا بما لديــك

يريد أن ينسب ولده من زوجته الثانية لزوجته الأولى ؛ لأنها لا تنجب ، فما الحكم ؟ 70698021

مع تحيات المدير العام
محمــد حجــازي
منتديات فخر قراء الإسكندرية و العالم الإسلامي الشيخ عبد المنعم الطوخي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 يريد أن ينسب ولده من زوجته الثانية لزوجته الأولى ؛ لأنها لا تنجب ، فما الحكم ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمــد حجــازي
المدير العام
المدير العام
محمــد حجــازي


العمر : 29
نقاط : 51762
عدد المساهمات : 3456
تاريخ التسجيل : 29/06/2012
الموقع : أم الدنيـــــــــــــــا

يريد أن ينسب ولده من زوجته الثانية لزوجته الأولى ؛ لأنها لا تنجب ، فما الحكم ؟ Empty
مُساهمةموضوع: يريد أن ينسب ولده من زوجته الثانية لزوجته الأولى ؛ لأنها لا تنجب ، فما الحكم ؟   يريد أن ينسب ولده من زوجته الثانية لزوجته الأولى ؛ لأنها لا تنجب ، فما الحكم ؟ Emptyالسبت ديسمبر 22, 2012 1:50 am

السؤال:
أنا متزوج وامرأتي انقطع عنها الحيض ، فهل يجوز شرعا أن أتزوج امرأة أخرى لغرض أخذ بويضة منها ، لغرض زرعها في رحم زوجتي الحالية ، وإنجاب ولد تأخذه زوجتي الحالية ، وننسبه لنا ؟ ، وان كان هذا غير جائز ، فهل يجوز أن أتزوج بامرأة لتنجب لي ولد بالطريقة الطبيعية ، وأنسبه لي وزوجتي الحالية بعد أخذ موافقة أمه على ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله
الحمد لله
أولاً :
الفكرة الأولى : زرع بويضة امرأة ، في رحم امرأة أخرى ، لا تجوز ، وقد صدر قرار عن " مجمع الفقه الإٍسلامي " في مسألة : زرع البويضة الملقحة من زوجين في رحم امرأة أخرى ، وأن ذلك لا يجوز ، حتى ولو كانت تلك المرأة المزروع فيها ذلك التلقيح زوجة ثانية للزوج نفسه .
وللنظر في قرار المجمع ينظر جواب السؤال رقم : (23104) .

ثانياً :
انتساب المولود إنما يكون لأبويه الحقيقيين ، قال تعالى : ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ . ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ) الأحزاب / 4 ، 5 .

فعلى هذا ، لا يجوز أن ينسب الطفل لغير أمه الحقيقية التي ولدته ، وهذا هو التبني المحرم ؛ وذلك لأن انتسابه إلى غير أمه الحقيقية يترتب عليه مفاسد ، ومن تلك المفاسد أنه يرث تلك المرأة على أنها أمه ، وهي في الحقيقة ليست أمه ، فتضيع بذلك الحقوق ، أو يعد الناس الولد محرما ، لمن ليس محرما له ، من خال أو خالة ، أو عكس ذلك .

فالحاصل :
أنه لا يجوز لك التلقيح بالطريقة التي ذكرت ، ولا يجوز لك – أيضا – إذا تزوجت من امرأة أخرى أن تنسب ولدها لزوجتك الأولى .

وعليك بالطرق المشروعة في تحصيل الولد ، كالزواج من امرأة ثانية ، وفي هذه الحال إذا رزقك الله منها أولادا ، فلا يمنع أن تقوم الزوجة الأولى بالقيام على تربية بعض أولاد الزوجة الثانية من باب جبر خاطرها وإيناسها بوجود الأطفال عندها ، فإن لم يمكن الزواج من ثانية ، وكان في الإمكان القيام على رعاية يتيم ، فننصحك بالسعي في ذلك ، لكن من غير أن تنسب لنفسك ، أو لزوجك ، إلا من ولدته فعلا .

وللفائدة ينظر إجابات الأسئلة التالية : (126003) ، (10010) ، (97087) .

نسأل الله أن يهب لكم الذرية الصالحة ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .


والله أعلم


موقع الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tukhi.forumegypt.net
 
يريد أن ينسب ولده من زوجته الثانية لزوجته الأولى ؛ لأنها لا تنجب ، فما الحكم ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل للحاج أن يأخذ من شعره إذا كان يريد أن يضحي ؟
» أعطى لزوجته مهرها : خاتما اشتراه بالربا ؟
» عاهدت ربها ، ثم لم تلتزم بذلك العهد فترة من الزمن ، فما الحكم ؟
» تقدم والدها إلى المحكمة ليخلعها من زوجها عن غير رغبة منها ، فما الحكم لو خلعتها المحكمة ؟
» هل يجب على الزوج علاج زوجته؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات فخر قراء الإسكندرية و العالم الإسلامي الشيخ عبد المنعم الطوخي :: ( المنتدى الإسلامي العام ) :: الفتاوي الإسلامية-
انتقل الى: