منتديات فخر قراء الإسكندرية و العالم الإسلامي الشيخ عبد المنعم الطوخي
أهلًا بك أخي الكريم في منتديات الشيخ عبد المنعم الطوخي
و نتشرف بأن تكون واحدًا من أسرتنا و أن تنضم إلينا لتكون
واحدًا منـا و تفيدنـــا بما لديــك

مات عن أمّ وأخوين وأختين وحكمت المحكمة الغربية أن الأم هو الوارث الوحيد . 70698021

مع تحيات المدير العام
محمــد حجــازي
منتديات فخر قراء الإسكندرية و العالم الإسلامي الشيخ عبد المنعم الطوخي
أهلًا بك أخي الكريم في منتديات الشيخ عبد المنعم الطوخي
و نتشرف بأن تكون واحدًا من أسرتنا و أن تنضم إلينا لتكون
واحدًا منـا و تفيدنـــا بما لديــك

مات عن أمّ وأخوين وأختين وحكمت المحكمة الغربية أن الأم هو الوارث الوحيد . 70698021

مع تحيات المدير العام
محمــد حجــازي
منتديات فخر قراء الإسكندرية و العالم الإسلامي الشيخ عبد المنعم الطوخي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مات عن أمّ وأخوين وأختين وحكمت المحكمة الغربية أن الأم هو الوارث الوحيد .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمــد حجــازي
المدير العام
المدير العام
محمــد حجــازي


العمر : 29
نقاط : 53732
عدد المساهمات : 3456
تاريخ التسجيل : 29/06/2012
الموقع : أم الدنيـــــــــــــــا

مات عن أمّ وأخوين وأختين وحكمت المحكمة الغربية أن الأم هو الوارث الوحيد . Empty
مُساهمةموضوع: مات عن أمّ وأخوين وأختين وحكمت المحكمة الغربية أن الأم هو الوارث الوحيد .   مات عن أمّ وأخوين وأختين وحكمت المحكمة الغربية أن الأم هو الوارث الوحيد . Emptyالأربعاء يناير 16, 2013 5:07 am

السؤال:
توفي شاب مسلم بدولة غير مسلمة ، بمؤسسة كانت تعتني به ؛ لأنه كان مريضا عقليا ، لم يكن متزوجا , وله أم وأخوان وأختان ، كلهم يعيشون بهذه الدولة ، وترك قدرا من المال لا بأس به ، قالت المؤسسة : إن الوارث الوحيد هي الأم . السؤال : هل يكتفون بهذا الحكم , أم هناك حكم شرعي ؟

الجواب :

الحمد لله
أولا :
لا يجوز التحاكم إلى شريعة غير شريعة الله ، في الميراث أو غيره من القضايا والنوازل ، ولو كان في التحاكم إلى غيره طمع من طمع الدنيا ، أو مصلحة للشخص ، فإن الرضا بحكم الله تعالى من شروط الإيمان ، والتحاكم إلى شرعه هو من مقتضيات توحيده والإذعان له .
راجع إجابة السؤال رقم (974) ورقم (118682).

ثانيا :
إذا مات المسلم عن أم وأخوين وأختين ، فإن للأم السدس ؛ لقول الله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11.
والباقي لإخوته الأشقاء ، ذكوراً وإناثاً ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقول الله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) النساء/176.

والواجب تقسيم التركة بحسب شريعة الإسلام ، ولا يجوز تقسيمها على قوانين أهل الكفر ، ومن حكم بأن الميراث كله للأم ولا شيء للإخوة فقد حكم بغير ما أنزل الله ، وضاد الله في حكمه .
فلا يجوز اعتماد هذا الحكم الجائر ، والواجب التحاكم إلى شريعة الله .
وإذا كانت القوانين الكفرية تحكم بما ذكر ، فالواجب على الأم أن تتنازل لباقي الورثة عن نصيبهم الشرعي ، ولو كان ذلك بصورة البيع والشراء ، أو الهبة ، أو أي صورة تنقل المال إلى الورثة الشرعيين ، بحسب نصيب كل منهم .
وأما إذا كانت تركته أموالا نقدية ، فالأمر فيها أسهل ، فما على الأم إلا أن تتسلمها من الجهة التي تتسلط عليها ، ثم تعطي باقي الورثة نصيهم من المال ، بحسب القسمة الشرعية له .

والله أعلم .

موقع الإسلام سؤال وجواب


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tukhi.forumegypt.net
 
مات عن أمّ وأخوين وأختين وحكمت المحكمة الغربية أن الأم هو الوارث الوحيد .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تقدم والدها إلى المحكمة ليخلعها من زوجها عن غير رغبة منها ، فما الحكم لو خلعتها المحكمة ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات فخر قراء الإسكندرية و العالم الإسلامي الشيخ عبد المنعم الطوخي :: ( المنتدى الإسلامي العام ) :: الفتاوي الإسلامية-
انتقل الى: