محمــد حجــازي المدير العام
العمر : 29 نقاط : 53742 عدد المساهمات : 3456 تاريخ التسجيل : 29/06/2012 الموقع : أم الدنيـــــــــــــــا
| موضوع: هل يجوز لفريق الصيانة التناوب في النوم أثناء العمل الليلي ؟ الأربعاء ديسمبر 26, 2012 12:21 am | |
| السؤال: أعمل رئيس طاقم الصيانة بإحدى المصانع ، ونداوم فى العمل بنظام الورديات ، ليلي ومسائي وصباحي ، خمسة أيام فى الأسبوع لكل وردية ، وأثناء الوردية الليلية من الساعة العاشرة مساءا إلى الثامنة صباحا أي 10 ساعات ، ونظرا لقلة الأعطال ، يغلب النعاس على أعضاء الفريق ، وأحيانا يذهب فريق للنوم ، ويبقى الباقي مستيقظا بالتبادل ، وأنا بصفتي رئيس الفريق لا أنام مطلقا ، وأغلب الظن - وحسب تقديري - لن يكون هناك ضرر على المصنع من هذا التصرف ، علما بأننا في مصنع مالكه ليس شخصا واحدا ، وإنما عدة جهات تملك المنشأة ، كذلك أخطرت مديري ولم يقر أو ينفِ هذا الفعل ، والمصنع له مدير عام ، وهو موظف أيضا .
والسؤال : هل يحق لي السماح لهم بالنوم ، وهل يحق لي النوم مثلهم ، وفي حالة الرد بـ" لا "، ما هو موقفي الشرعي من السماح لهم بالنوم ، وما هو موقفهم الشرعي ؟
الجواب :
الحمد لله الحمد لله الحكم الشرعي في ذلك يتبع المدير المخول بالإشراف على مراحل العمل وإجراءات سيره : فإن كان المدير موكلا من قبل مالكي الشركة في إدارة العمل وتنظيمه بما يحقق مصلحته، فحينئذ يمكنكم سؤاله واستئذانه في طريقة تقسيم المناوبة الليلية على فريق الصيانة ، بحيث يتمكن الجميع من الاستراحة والنوم بالقدر الذي لا يؤثر في سير العمل ، ولا يؤدي بأي تقصير فيه ، فإن سمح لكم فلا حرج عليكم في ذلك . أما إذا كان المدير غير مخول بالنظر في هذه الحدود ، أو كان الأمر مشددا عليه من قبل مالكي المصنع ، بحيث تعلمون أن أحدا لا يملك الصلاحية بالسماح لكم بالنوم أثناء المناوبة الليلية ، أو قام احتمال لوقوع الخلل في المصنع والإنتاج بسبب النوم مع عدم القدرة على تدارك ذلك ، أو كان في استيقاظ الموظفين جميعا طول الوقت ، مصلحة زائدة للعمل : فلا يجوز لكم حينئذ مخالفة ما تم الاتفاق عليه ، ويجب عليك – وأنت رئيس الفريق – إلزام الجميع بهذا الحكم الشرعي ؛ فالموظف في الشركات والمؤسسات يسميه الفقهاء بـ " الأجير الخاص "، أو " الأجير المنفرد "، وهو من يعمل لمعين عملا مؤقتا ، فيستحق أجره بتسليم نفسه في المدة المتفق عليها ؛ ويجب عليه الالتزام بأداء العمل على الصفة المتفق عليها ؛ لأن منافعه صارت مستحقة للمستأجر – الذي هو المصنع – في أوقات الدوام الرسمي طيلة سنوات بقاء الموظف في الخدمة . قال المرداوي رحمه الله في "الإنصاف" (6/66) : " الأجير الخاص هو الذي يؤجر نفسه مدة معلومة ، يستحق المستأجر نفعها في جميعها " اهـ وإذا كانت مدة الإجارة مملوكة لصاحب العمل ، فليس للعامل أن ينوب عن غيره ؛ لأن هذا الوقت ليس مملوكا له . كما أن حق صاحب العمل في الإجارة متعقل بكل موظف بعينه ، فليس له أن يستنيب غيره من تلقاء نفسه . قال البهوتي رحمه الله : " (وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى عَيْنِهِ فِي مُدَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا) بِأَنْ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا مُعَيَّنًا أَوْ إنْسَانًا مُعَيَّنًا لِيَخِيطَ لَهُ شَهْرًا ، أَوْ لِيَبْنِيَ لَهُ هَذَا الْحَائِطَ (فَمَرِضَ) الْأَجِيرُ ( لَمْ يَقُمْ غَيْرُهُ مَقَامَهُ ) لِوُقُوعِ الْعَقْدِ عَلَى عَيْنِهِ كَالْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ " انتهى من "كشاف القناع" (4/31) . وينظر : " قواعد الأحكام " للعز ابن عبد السلام (2/185)، "رد المحتار مع الدر المختار" (6/70) ، " حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير " (4/23) ، " مغني المحتاج " (3/477) . وقد سبق بيان هذا الحكم باختصار شديد في موقعنا ، وذلك في الجواب رقم : (40509). والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب | |
|