محمــد حجــازي المدير العام
العمر : 29 نقاط : 53742 عدد المساهمات : 3456 تاريخ التسجيل : 29/06/2012 الموقع : أم الدنيـــــــــــــــا
| موضوع: ما حكم منع البنت من إكمال دراستها الجامعية ؟ الأربعاء ديسمبر 26, 2012 12:19 am | |
| السؤال: أنا فتاة أبلغ من العمر أربعا وعشرين سنة ، وقد تخرجت من الثانوية منذ ست سنوات ، وأبي ما زال يمنعني من إكمال دراستي الجامعية بدون أي سبب ، علما بأن الجامعات هنا غير مختلطة ، ورسوم الدراسة بسيطة جدا ، وكنت قد جمعت جزءا كبيرا من الرسوم ، وكل ما طلبت منه أن يترك لي المجال لإكمال دراستي ، يرفض بدون توضيح أي سبب ، رغم أني ألح وأرجوه وأكثر من مرة بكيت بحرقة أمامه ، ولكن بدون فائدة ، فوالله إني أصبحت لا أبات ليلة إلا ودموعي تنهمر بكثرة من قهري على نفسي ، وأنا دائما أشعر بالإحراج من صديقاتي وكل من حولي ، فجميعهم أكملوا دراستهم ، وحصلوا على أعلى الشهادات ، حتى إن كل من يتقدم لخطبتي يتراجع عند معرفته بأني لم أكمل دراستي .
سؤالي : هل يعد منع أبي لي من إكمال الدراسة ظلما لي ، وماذا أفعل حتى يقبل بما أريده من إكمال الدراسة ، مع العلم أني لا أشترط تخصصا معينا ؟
الجواب :
الحمد لله الحمد لله أولا : من الأمور الواجبة على الوالد نحو ولده ، في كفالته ، وقيامه على شأنه ، أن ينفق عليه النفقة التي يحتاجها ، من مطعم ، وملبس ، ونحو ذلك ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ ) رواه أبوداود (رقم/1692) وحسنه الألباني في " صحيح أبي داود " . والتضييع كلمة مطلقة تشمل كل ضيعة تأدبية ، أو تعليمية ، أو مالية ، أو غير ذلك من تضييع حقوق الأبناء على الآباء .
وإذا كان تقدير نفقة الزوج على زوجته وأبنائه من جهة الطعام والشراب واللباس تتغير بتغير الزمان والمكان وبحسب الوسع والقدرة ، فمن باب أولى أن يتغير مستوى التعليم الواجب ، فكان في العصور السابقة مقتصرا على تعليم الفرائض والواجبات ، وأصبح اليوم شاملا للتعليم الجامعي الضروري ، إذ كلما تقدمت الأمم وارتفع الحد الأدنى من التعليم زادت مسؤولية الوالدين في رعاية أبنائهما على هذا الصعيد ، وصار الحد الأدنى هو المعروف بين الناس ، فالعادة محكمة ، والعرف له سلطانه وتأثيره .
وقد قال الفقهاء المتقدمون بأنه يجب على الوالد العمل على تعليم ولده حرفة أو صنعة يتكسب بها في كبره ، ويجب أن تكون مناسبة لقدره الاجتماعي والمالي ، فقال الإمام الرملي الشافعي رحمه الله : " يسلمه ، وجوبا ، لتعليم حرفة على ما يليق بحال الولد ، وظاهر كلام الماوردي أنه ليس لأب شريف تعليم ولده صنعة تزريه ؛ لأن عليه رعاية حظه ، ولا يكله إلى أمه لعجز النساء عن مثل ذلك ، وأجرة ذلك في مال الولد إن وجد ، وإلا فعلى من عليه نفقته " انتهى من " نهاية المحتاج " (7/233) .
فلا يستبعد أن يقال اليوم إن تعليم الحرفة اللائقة تقتضي إكمال الدراسة الجامعية ؛ فالوظائف والأعمال اللائقة اليوم لا يتولاها سوى الخريج الجامعي الذي يحمل شهادة معتمدة ، ومن قصر والده في توفير هذا الحق له ، فغالبا ما يضطر إلى أعمال تزري به ، على حد تعبير الإمام الرملي رحمه الله .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال الآتي : " نحن إخوة وتعلمنا التعليم الجامعي ، ووالدنا على قيد الحياة ، ما عدا الأخ الأصغر لنا ، الذي كان في المرحلة الثانوية وقت وفاة الوالد عليه رحمة الله ، فهل مصاريف دراسته على حساب ميراثه الشرعي أم لا ؟ فأجاب رحمه الله تعالى : مصاريف دراسة هذا الشاب كمصاريف أكله وشربه ولباسه ونكاحه ، تكون على ماله ، سواء كان من مال عنده سابق ، أو كان من حصته في ميراث والده ، أما لو فرض أنه ليس عنده شيء ، وأن والده لم يخلف شيئاً ، فإن مصاريفه تكون على من تلزمه نفقته من أقاربه " . انتهى من " فتاوى نور على الدرب " . ثانيا : لذلك فالذي نراه أن والدك قد وقع في الظلم تجاهك من جهتين : الأولى : تقصيره في حثك على استكمال التعليم الجامعي المحافظ ، والإنفاق عليك إلى بلوغ هذا القدر الضروري في مجتمعاتنا وحياتنا اليوم . الثاني : منعه لك من تحقيق رغبتك في التعليم ، رغم استغنائك عن نفقته عليك لهذا الغرض ، وتوفر الشروط الشرعية في الجامعة المطلوبة ، وتمسكك بالضوابط الشرعية ، وقد رفض الفقهاء هذا القدر من تسلط الآباء على أبنائهم ، وقالوا إنه ليس من حق الوالدين منع أبنائهما من طلب العلم أو التحكم في هذا الشأن ، وقد تقدم بسط ذلك في موقعنا في الجواب رقم : (178363) . جاء في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/128-129) لابن حجر الهيتمي رحمه الله : " إذا ثبت رشد الولد - الذي هو صلاح الدين والمال معا - لم يكن للأب منعه من السعي فيما ينفعه دينا أو دنيا ، ولا عبرة بريبة يتخيلها الأب مع العلم بصلاح دين ولده وكمال عقله ، وحينئذ لا نظر لكراهة الوالد له ، حيث لا حامل عليها إلا مجرد فراق الولد ؛ لأن ذلك حمق منه ، وحيث نشأ أمر الوالد أو نهيه عن مجرد الحمق لم يلتفت إليه ، أخذا مما ذكره الأئمة في أمره لولده بطلاق زوجته ، ولقد شاهدت من بعض الآباء مع أبنائهم أمورا في غاية الحمق ، التي أوجبت لكل من سمعها أن يعذر الولد ، ويخطِّئ الوالد فلا يستبعد ذلك. ومع ذلك كله فليحترز الولد من مخالفة والده ، فلا يقدم عليها اغترارا بظواهر ما ذكرنا ، بل عليه التحري التام في ذلك ، والرجوع لمن يثق بدينهم وكمال عقلهم ، فإن رأوا للوالد عذرا صحيحا في الأمر أو النهي وجبت عليه طاعته ، وإن لم يروا له عذرا صحيحا لم يلزمه طاعته ، لكنها تتأكد عليه حيث لم يترتب عليها نقص دين الولد وعلمه أو تعلمه " انتهى . ثالثا : لعلاج هذه المشكلة : لا بد فيه من بذل جميع الأسباب التي يمكن أن تقنع الوالد بقضيتك ، من خلال توسيط أهل الخير ، والاستعانة بأقاربك من أعمامك وكل من له صلة وثيقة بالوالد ، والاستمرار في الحوار ومحاولة الإقناع ، وإعانته على الرفق بك في ذلك ، بتمام بره والإحسان إليه ، وقبل ذلك كله : سؤال الله تعالى الفرج والتيسير . فإن لم يقبل الوالد ذلك ، فبالإمكان التوصل معه إلى قبول الدراسة بنظام الانتساب ، والذي لا يلزمك بالحضور في جميع المحاضرات ، فلعل الوالد يخشى عليك من الخروج والاختلاط الزائد بالناس . وإن لم يقبل ذلك أيضا ، فهناك جامعات عديدة معترف بها ، وفي تخصصات مختلفة ، تتم الدراسة بها عن بعد ، عن طريق الانترنت ، وتعطي شهادة معتمدة ، حتى الدكتوراه . وعلى فرض عدم تمكنك بعد كل المحاولات فليس ذلك نهاية المطاف ، ولا هو سبب الشقاء والتعاسة ، وفضل الله أوسع من أن يحصر في الدراسة الجامعية ، فلا تتركي نفسك نهبة للشيطان وأسيرة للوساوس والمشاعر السلبية ، واعلمي أن الله عز وجل يقول : ( وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) البقرة/216. والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب | |
|