منتديات فخر قراء الإسكندرية و العالم الإسلامي الشيخ عبد المنعم الطوخي
أهلًا بك أخي الكريم في منتديات الشيخ عبد المنعم الطوخي
و نتشرف بأن تكون واحدًا من أسرتنا و أن تنضم إلينا لتكون
واحدًا منـا و تفيدنـــا بما لديــك

لا يسقط شيء من حقوق المرأة المادية على زوجها بالإعسار أو التفليس . 70698021

مع تحيات المدير العام
محمــد حجــازي
منتديات فخر قراء الإسكندرية و العالم الإسلامي الشيخ عبد المنعم الطوخي
أهلًا بك أخي الكريم في منتديات الشيخ عبد المنعم الطوخي
و نتشرف بأن تكون واحدًا من أسرتنا و أن تنضم إلينا لتكون
واحدًا منـا و تفيدنـــا بما لديــك

لا يسقط شيء من حقوق المرأة المادية على زوجها بالإعسار أو التفليس . 70698021

مع تحيات المدير العام
محمــد حجــازي
منتديات فخر قراء الإسكندرية و العالم الإسلامي الشيخ عبد المنعم الطوخي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 لا يسقط شيء من حقوق المرأة المادية على زوجها بالإعسار أو التفليس .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمــد حجــازي
المدير العام
المدير العام
محمــد حجــازي


العمر : 29
نقاط : 53742
عدد المساهمات : 3456
تاريخ التسجيل : 29/06/2012
الموقع : أم الدنيـــــــــــــــا

لا يسقط شيء من حقوق المرأة المادية على زوجها بالإعسار أو التفليس . Empty
مُساهمةموضوع: لا يسقط شيء من حقوق المرأة المادية على زوجها بالإعسار أو التفليس .   لا يسقط شيء من حقوق المرأة المادية على زوجها بالإعسار أو التفليس . Emptyالأربعاء ديسمبر 12, 2012 8:59 am

السؤال:
بعد طلاقي ومعركة الكفالة مع المحكمة الكندية العليا تم منحي مال تكلفة الدعوى حيث إنني فزت بالقضية ، فعلى الرغم من أمر المحكمة ، لم يدفع زوجي السابق لي شيئًا وأشهر إفلاسه . سؤالي هل هو لا يزال مدين لي أمام الله سبحانه وتعالى ؟ وهل لا يزال مدان لى بالأموال الكثيرة الأخرى ؟

الجواب :

الحمد لله
الحمد لله
أولا :
تقدم في إجابة السؤال رقم (127179) أن فقهاء المسلمين قد اتفقوا على اشتراط الإسلام في القاضي الذي يحكم بين المسلمين ؛ لأن القضاء نوع ولاية ، ولا ولاية لكافر على مسلم .
وأنه يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة ، شريطة اللجوء إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة ، والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه ، فإذا كانت المحكمة الوضعية الكفرية قد حكمت لأحد الخصمين على صاحبه بأزيد من حقه ، لم يحل له من ذلك إلا مقدار حقه ، ويجب عليه أن يرد الباقي إلى صاحب الحق .
وإن حكمت بحقه ، فله أخذه ، وإن حكمت بأقل من حقه ، فله المطالبة بما بقي له من حقه ، ويبقى في ذمة خصمه ، لا يحله منه حكم المحكمة بما حكمت به .

ومثل هذا يقال في الحقوق الأخرى ، إن كان لك في ذمته شيء من الحقوق ، من نفقة أو كسوة ، أو مال اقترضه منك ، أو نحو ذلك ؛ فكل هذا لا يعفيه منه أن يشهر إفلاسه ، أو ألا تحكم المحكمة به ، بل هو ثابت في ذمته ، ومتى تيسر له مال ، وجب عليه أداء ما عليه من الحقوق.
وإذا كان قانون تلك البلاد يسقط ديون المفلس إذا أعلن إفلاسه فهو قانون مخالف للشريعة ولا عبرة به .
وينظر إجابة السؤال رقم (127591) .

وعلى هذا : فينظر في حكم هذه المحكمة الكندية ، فما وافق حكم الله أخذ به وعمل به ، وما خالف ذلك رد ولم يعمل به ، ويمكن مراجعة أقرب مركز إسلامي إلى مكان إقامتك في هذا البلد ، لمعرفة ذلك والعمل بمقتضاه .

ثانيا :
يتبين مما سبق أن المال الذي حكمت به المحكمة ، يحل لك أخذه متى كان هو الحق الذي يقضي به القاضي الشرعي ؛ فإن كان أكثر من ذلك : فليس لك في ذمته إلا مقدار الحق الشرعي ، وما زاد عليه ، فلا يحل لك أخذه .
وأما إذا كان أقل من حقك : فلك أخذه ، وما تبقى فهو في ذمته ، لا يسقط عنه ، متى ما وجد قضاء له .
فإن كان فقيرا معسرا حقيقة ، فالواجب إنظاره إلى أن يتمكن من الأداء .
وإن لجأ إلى إشهار إفلاسه ، كما يفعل الناس في الغرب كثيرا ، فهذا لا يسقط حقك الشرعي عنده ، بل يبقى في ذمته ؛ فإن لم يكن معسرا حقيقة ، فلك أن تسعي إلى مطالبته ، والتضييق عليه ، ، وشكايته ، حتى تحصلي على حقك منه .
وإن كان معسرا حقيقة ، وجب عليك إنظاره إلى أن يجد ما يؤدي به دينه .

وينظر جواب السؤال رقم (145437) ورقم (127591) .

والله أعلم .


موقع الإسلام سؤال وجواب


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tukhi.forumegypt.net
 
لا يسقط شيء من حقوق المرأة المادية على زوجها بالإعسار أو التفليس .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل يجب على المرأة خدمة زوجها؟
» أهلها كفار وهجرها زوجها وهي حامل فلم ينفق عليها !
» الشهادة لا تكفّر حقوق الآدميين ، إنما تكفر حقوق الله تعالى .
» امرأة تطلب من زوجها أن يرتدي ملابس نسائية لتستثار جنسيّاً !
» أسلمت قبل زوجها بنحو أسبوعين ، فهل ينفسخ نكاحهما

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات فخر قراء الإسكندرية و العالم الإسلامي الشيخ عبد المنعم الطوخي :: ( المنتدى الإسلامي العام ) :: الفتاوي الإسلامية-
انتقل الى: