محمــد حجــازي المدير العام
العمر : 29 نقاط : 53742 عدد المساهمات : 3456 تاريخ التسجيل : 29/06/2012 الموقع : أم الدنيـــــــــــــــا
| موضوع: أعطى لزوجته مهرها : خاتما اشتراه بالربا ؟ الأربعاء ديسمبر 12, 2012 7:57 am | |
| السؤال: تزوجت بالطريقة الإسلامية من فتاة مسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية ، وأعطيتها مهرا خاتم ألماس يقدر بحوالي 3500 دولار ، الخاتم اشتريته بمال ربوي عن طريق بطاقة بنك كريدت كارد ، قبل عدة شهور حصل فراق بيني وبين زوجتي ، عندما تفرقنا ومن غير ما أطلب أعطتني زوجتي الخاتم الألماس ، ولكني لم أطلقها بعد وأريد أن أصبر وأتوكل على الله عسى أن يصلح أموري معها ، وعسى أن تنطق الشهادة بإذن الله . سؤالي الأول : هو هل يجوز أن يبقى معي الخاتم ، علما أنني لم أطلقها بعد ولم أتلفظ بأي شيء يدل على طلاق أو خلع أو فسخ ؟
سؤالي الثاني : هل يجوز هذا الخاتم كمهر ، علما بأني اشتريته بمال ربوي ببطاقة البنك ، علما أنني الآن والحمد لله قد تبت واستغفرت ، وطلبت من الله غز وجل المغفرة ، وعزمت ألا أتعامل في مال ربا مرة أخرى أبدا ؟ وإن لم يكن هذا جائز فماذا افعل؟ هل أبيعه وأشتري لها خاتما آخر إن حصل أن تصالحنا ولم أطلقها ؟ وهل يجب على أن أنفق 3500 دولار بمقدار الخاتم الأول؟
الجواب :
الحمد لله الحمد لله أولا : لا حرج في التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من المحاذير الشرعية ، أما إذا اشتملت على بعض هذه المحاذير فلا يجوز التعامل بها ، يراجع لمعرفة ذلك إجابات الأسئلة : (97846) ، (102055) ، (129976) . وبطاقة "كريدت كارد" بطاقة ائتمانية مضمونة بودائع توفير ذات فوائد ربوية ، وحينئذ فلا يجوز التعامل بها . ثانيا : حيث إن الشراء قد تم ، ولا يمكن الرجوع فيه ، فالواجب عليك التوبة والاستغفار وعدم الرجوع إلى التعامل بهذه الطرق المحرمة ، وقد ذكرت في سؤالك أنك قد تبت من ذلك وعزمت على عدم الرجوع إليه ، فلله الحمد على هذا التوفيق ، ونسأل الله لك قبول التوبة .
فلا يلزمك بيع الخاتم وشراء غيره ، ولا يجب عليك أن تتصدق بثمنه كله ، ولا يلزمك مع التوبة والاستغفار إلا أن تتصدق بالمال الذي اكتسبته بالربا وأنت تعلم ، في أوجه البر على سبيل التخلص منه والتوبة إلى الله . راجع إجابة السؤال رقم (1391) ، (78289) .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن شخص تزوج من حلال وحرام من المال ، وبعد أن أخذ فترة من السنين انتبه قلبه وقد عرف أنه تزوج من حرام ، فما حكمه وماذا عليه أن يفعل؟ فأجاب : " الزواج صحيح لا يضره ذلك ، ما دام استوفى الشروط بأن تزوجها برضاها وبالولي الشرعي والشاهدين ، وفي حالة ليس فيها مانع من الزواج ، فكون المهر من حرام لا يضر الزواج ، فإذا كانت الشروط متوفرة في النكاح وإنما اختل بعض المال فصار فيه بعض الحرام فهذا لا يخل بالزواج ، وعليه التوبة إلى الله عزَّ وجلَّ مما أخذ من الحرام ، وعليه أن يؤدي المال إلى أهله إذا كان سرقه من أحد أو اغتصبه من أحد فيرده إليهم ، وإذا كان لا يتمكن من ذلك يتصدق به عن أهله في البر كالفقراء والمساكين وإصلاح الطرقات ودورات المياه حول المساجد وما أشبه ذلك ، وأما النكاح فصحيح" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (3/1578) . http://www.binbaz.org.sa/mat/19656/print ولتعلم أن المال المحرم بالمعاملة الربوية هو المكتسب بها دون أصله الحلال ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الْمُعَامِلُ بِالرِّبَا الْغَالِبُ عَلَى مَالِهِ الْحَلَالُ ؛ إلَّا أَنْ يُعْرَفُ الْكُرْهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إذَا بَاعَ أَلْفًا بِأَلْفِ وَمِائَتَيْنِ فَالزِّيَادَةُ هِيَ الْمُحَرَّمَةُ فَقَطْ وَإِذَا كَانَ فِي مَالِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ وَاخْتَلَطَ لَمْ يَحْرُمْ الْحَلَالُ ، بَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ الْحَلَالِ ، كَمَا لَوْ كَانَ الْمَالُ لِشَرِيكَيْنِ فَاخْتَلَطَ مَالُ أَحَدِهِمَا بِمَالِ الْآخَرِ فَإِنَّهُ يُقَسَّمُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ . وَكَذَلِكَ مَنْ اخْتَلَطَ بِمَالِهِ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ أَخْرَجَ قَدْرَ الْحَرَامِ وَالْبَاقِي حَلَالٌ لَهُ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (29 /273) . وحينئذ ، فليست المشكلة في ثمن الخاتم كله ، إنما هي في أصل المعاملة المحرمة ، وقد تبت منها ، والفائدة التي عادت عليك من هذه المعاملة المحرمة ، هي التي تقدرها ، وتخرجها من مالك . ثالثا : لا يحق لك أن تأخذ شيئا من مال زوجتك ، لا الخاتم ولا غيره ، إلا بطيب نفس منها ؛ والظاهر أنها إنما أعطت الخاتم بناء على ما حصل بينكما ، أو أنها تظن أن افتراقكما يعني أن ترد الخاتم إليك ، وهذا غير صحيح ، فمهرها ثبت عليك ، سوءا حصل بينكما فرقة أولا ، والخاتم ، ما دام مهرها ، أو جزءا من مهرها ، فهو حق لها ، سواء حصل بينكما طلاق أو لم يحصل ، ولا يحل لك أن تسترده منها إلا أن تتنازل هي لك عنه طواعية ، عن طيب نفس منها . وينظر جواب السؤال رقم (101758) .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب | |
|