منتديات فخر قراء الإسكندرية و العالم الإسلامي الشيخ عبد المنعم الطوخي
أهلًا بك أخي الكريم في منتديات الشيخ عبد المنعم الطوخي
و نتشرف بأن تكون واحدًا من أسرتنا و أن تنضم إلينا لتكون
واحدًا منـا و تفيدنـــا بما لديــك

حكم تحديد زمن إقامة الصلاة بأن لا يزيد ولا يقل عن وقت معين . 70698021

مع تحيات المدير العام
محمــد حجــازي
منتديات فخر قراء الإسكندرية و العالم الإسلامي الشيخ عبد المنعم الطوخي
أهلًا بك أخي الكريم في منتديات الشيخ عبد المنعم الطوخي
و نتشرف بأن تكون واحدًا من أسرتنا و أن تنضم إلينا لتكون
واحدًا منـا و تفيدنـــا بما لديــك

حكم تحديد زمن إقامة الصلاة بأن لا يزيد ولا يقل عن وقت معين . 70698021

مع تحيات المدير العام
محمــد حجــازي
منتديات فخر قراء الإسكندرية و العالم الإسلامي الشيخ عبد المنعم الطوخي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم تحديد زمن إقامة الصلاة بأن لا يزيد ولا يقل عن وقت معين .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمــد حجــازي
المدير العام
المدير العام
محمــد حجــازي


العمر : 29
نقاط : 53702
عدد المساهمات : 3456
تاريخ التسجيل : 29/06/2012
الموقع : أم الدنيـــــــــــــــا

حكم تحديد زمن إقامة الصلاة بأن لا يزيد ولا يقل عن وقت معين . Empty
مُساهمةموضوع: حكم تحديد زمن إقامة الصلاة بأن لا يزيد ولا يقل عن وقت معين .   حكم تحديد زمن إقامة الصلاة بأن لا يزيد ولا يقل عن وقت معين . Emptyالثلاثاء نوفمبر 27, 2012 3:47 pm

السؤال:
أنا أمكث في أمريكا ، مسجد مدينتنا يحرص على تهيئ النشاطات لخدمة الجالية هنا، لكن أشعر أن كل شيء مبرمج ، وقد يكون الامر لا حاجة له ، أو قد لا يجوز ، مثلا صلاة الفجر ، والمغرب ، والعشاء مبرمجة أن تكون ١٥ دقيقة دائماً ، وإن صلى الامام خلاف ذلك تراجعه الإدارة وربما تراجعه بشكل لا يلق بمقام الإمام ، وصل الأمر أننا إذا تأخرنا عن الصلاة يقال : لا بأس فإن الإمام قد يكون في الركعة كذا وكذا ، أحد أصدقائي حسب تقسيم صلاة العشاء فإنها دائماً ٥ دقائق أول ركعة ، ٥ دقائق ثاني ركعة ٥ ، دقائق آخر ركعتين . فهل هذا يجوز أن تكون الصلاة مقطعة هكذا ومفروض على الإمام أن يلتزم ب ١٥ دقيقة دائماً؟

الجواب :

الحمد لله
الحمد لله
ينبغي على المسلم – إماما كان أو مأموما – أن يحرص على أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ؛ عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : ( صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ) رواه البخاري (631) ، وأن لا يحدث في أمر الصلاة خاصة ما لا أصل له في دين الله ، ولم يكن عليه عمل الناس من قبل .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " والأفضل للإمام أن يتحرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها بأصحابه ، بل هذا هو المشروع الذي يأمر به الأئمة ... فينبغي للإمام أن يفعل في الغالب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في الغالب ، وإذا اقتضت المصلحة أن يطيل أكثر من ذلك ، أو يقصر عن ذلك : فعل ذلك ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً يزيد على ذلك ، وأحياناً ينقص عن ذلك " .
انتهى من "مجموع الفتاوى" (22/315-318) .
وفيما ذكر عن حال الصلاة في المسجد المشار إليه خلاف للسنة في أمور ؛ فمن ذلك :
أولا :
برمجة كل صلاة على أن تكون بتوقيت محدد معين مخالف ولا شك للسنة النبوية ، وهو مع ذلك أمر محدث لم يكن من عمل من مضى من السلف ، ولا يعرف عن أئمة الهدى وعلماء المسلمين على مر العصور – فيما نعلم – شيء من ذلك ، بل المعروف خلافه .
ثانيا :
جعل قدر صلاة الفجر مساويا لقدر صلاة المغرب والعشاء ، مخالف للسنة المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله أن يطيل في الفجر ويتوسط في العشاء ويخفف في المغرب ؛ كما روى النسائي (982) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ " مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُلَانٍ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : كَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ ، وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ ، وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطُوَلِ الْمُفَصَّلِ " .
وصححه الألباني في "صحيح النسائي" .
راجع جواب السؤال رقم : (162900) .
ثالثا :
جعل الركعة الأولى من صلاة العشاء أو غيرها من الصلوات ، على قدر الركعة الثانية منها ، وضبط ذلك بالدقائق ، أمر مُحدث مخالف للسنة أيضا ؛ حيث كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في غيرها ، راجع جواب السؤال رقم : (171060)
رابعا :
إلزام الإمام بالصلاة على صفة تخالف المحفوظ في السنة ، ومحاسبته إذا خالف تلك الصفة ، فيه – مع خلاف السنة – الحط من منزلة إمامكم في الصلاة ، وإلزامه بما لا يلزمه ، وخروج بالأمر عن حال العبادة وشأنها ، وإكرام المتقدم بين يدي المصلين فيها ، والذي ينبغي أن يكون من أهل القرآن ، أو أن يكون أكثر المصلين قرآنا ، خروج من ذلك كله ، إلى حال الوظائف الإدارية الروتينية المحضة ؛ فهي وظيفة ، لها قيودها وأعباؤها التي ربما يتحملها الإمام ، لأجل ما يأتيه منها من الراتب والمعاش .

والذي ينبغي عليكم أن تناصحوا إدارة المسجد , وتتفاهموا معهم حول ذلك الأمر ، بالحكمة والرفق ، من أجل الوصول بالمسجد إلى أحسن حال من مراعاة السنة ، والقيام بها .

وأما تحديد الأوقات بين الأذان والإقامة لكل صلاة بما تتحقق به المصلحة العامة ، فلا يظهر لنا حرج فيه ، بل كثير من المساجد تفعل ذلك ، ضبطا لحال الإقامة فيها ، وتعريفا للناس بموعد الصلاة حتى لا تفوتهم .
وينظر لبيان ذلك جواب السؤال رقم : (160000) .

والله تعالى أعلم .


موقع الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tukhi.forumegypt.net
 
حكم تحديد زمن إقامة الصلاة بأن لا يزيد ولا يقل عن وقت معين .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم إقامة مأدبة بمناسبة فوز فريق رياضي ؟
» تحديد الربح في الشركة يكون بما اتفق عليه الشريكان لا بقدر ماليهما
» لماذا عهد معاوية رضي الله عنه بالخلافة لابنه يزيد ؟
» الصلاة قبل الجمعة وبعدها
» الصلاة خلف المبتدع ، ودعوته

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات فخر قراء الإسكندرية و العالم الإسلامي الشيخ عبد المنعم الطوخي :: ( المنتدى الإسلامي العام ) :: الفتاوي الإسلامية-
انتقل الى: