إذا مرضت الزوجة سواء مرضا عارضا أو مزمنا فهل تجب على الزوج نفقة علاجها ؟ أو مثلا أرادت الإنجاب وتعاني من مشاكل في ذلك فهل يجب عليه شرعا أن يسعى معها في علاجها بما في ذلك من النفقات ؟ وإذا لا يجب شرعا - لأني سمعت ذلك - فماذا تفعل المرأة -التي ليس لها مال ولا يعطيها زوجها مالا تدخره لها- إذا مرضت وأرادت العلاج ؟
الجواب :
الحمد لله
ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة إلى أن الزوج لا يجب عليه نفقة العلاج والدواء لزوجته . ومنهم من علل ذلك بأنه ليس من الحاجات الضرورية المعتادة ، بل هو أمر طارئ .
قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" (8/337) : " وليس على رجل أن يضحي لامرأته ولا يؤدي عنها أجر طبيب ولا حجام " انتهى .
وقال في "شرح منتهى الإرادات" (3/227) : " ولا يلزمه دواء ولا أجرة طبيب إن مرضت ; لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة بل لعارض فلا يلزمه " انتهى .
وينظر : "حاشية ابن عابدين" (3/575) ، "شرح الخرشي على مختصر خليل" (4/187) .
وسئلت "اللجنة الدائمة للإفتاء" (21/169) عن علاج الرجل لزوجته ، فأجابت :
" وردت الأدلة من الكتاب والسنة بالأمر بالإحسان وفعل المعروف إلى الناس عموما وإلى الأقربين خاصة ، قال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ) النحل/90 ، وقال : ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ) النساء/36 ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ) فالواجب على المسلم إحسان عشرته لأهل بيته وصنع المعروف إليهم . وأما نفقة العلاج ومصاريفه فليست واجبة على الزوج ، كالنفقة والسكنى ، ولكن يشرع له بذلها مع القدرة ؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19 ، ولعموم الحديث السابق " انتهى . وذهب بعض العلماء إلى وجوب نفقة العلاج على الزوج ؛ لأن ذلك داخل في المعاشرة بالمعروف ، ولأن الحاجة إلى الدواء قد لا تقل عن الحاجة للطعام والشراب .
قال الدكتور وهبة الزحيلي : " قرر فقهاء المذاهب الأربعة أن الزوج لا يجب عليه أجور التداوي للمرأة المريضة من أجرة طبيب وحاجم وفاصد وثمن دواء ، وإنما تكون النفقة في مالها إن كان لها مال ، وإن لم يكن لها مال وجبت النفقة على من تلزمه نفقتها [كالابن والأب ومن يرثها من أقاربها] لأن التداوي لحفظ أصل الجسم ، فلا يجب على مستحق المنفعة ، كعمارة الدار المستأجرة ، تجب على المالك لا على المستأجر ... ويظهر لي أن المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسية ، فلا يحتاج الإنسان غالبا إلى العلاج ، لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية ، فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم . أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء ، بل أهم ؛ لأن المريض يفضل غالبا ما يتداوى به على كل شيء ، وهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من الآلام والأوجاع التي تبرح به وتجهده وتهدده بالموت ؟! لذا فإني أرى وجوب نفقة الدواء على الزوج كغيرها من النفقات الضرورية ... وهل من حسن العشرة أن يستمتع الزوج بزوجته حال الصحة ، ثم يردها إلى أهلها لمعالجتها حال المرض ؟! " انتهى من "الفقه الإسلامي وأدلته" (10/7380).
وقال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد في "شرح زاد المستقنع" : " والقول الثاني في المسألة وهو قول في المذهب : وجوب ذلك على الزوج وهو أظهر ؛ لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف وقد قال تعالى : (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) فليس في المعاشرة بالمعروف أن تمرض المرأة فلا يأتي لها بطبيب و لا يدفع له أجرة ، وقد قال تعالى : (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) فالصحيح وجوب ذلك عليه " انتهى .
موقع الإسلام سؤال وجواب