محمــد حجــازي المدير العام
العمر : 29 نقاط : 53742 عدد المساهمات : 3456 تاريخ التسجيل : 29/06/2012 الموقع : أم الدنيـــــــــــــــا
| موضوع: تبنّى طفلة ، ووالداه يأمرانه بردّها ، ويخشى عليها الفتنة إن هو ردّها ، فماذا يفعل ؟ السبت نوفمبر 10, 2012 7:43 pm | |
| السؤال: أرسل عمي منذ بضعة سنوات إلى مؤسسة للتبني يطلب منهم أن يتبنى طفلا فأجابوه بعد شهور أنهم قد وجدوا طفلة رضيعة ، وأنه من الممكن أن يأخذها ، وقد رعاها وزوجته عامان وأرضعتها زوجته وبذلك يكون الرجل محرم لها ، والمشكلة الآن في أبويه الذين ذهبا إلى إمام فقال لهما : إن هذا غير جائز أن يقوما بتبني طفلة لا يزال والديها أحياء ، ولكن الحقيقة أن والديها هجراها فكيف يعيدونها ؟ ، كما أن المتبنيين لا يعرفان أيضا اسم والديها ؛ لأن مؤسسة التبني لا تعطي تفاصيل الأبوين الحقيقيين ؛ لأنها تعد سرية ، والآن يهدد الأبويين أبناءهما بالتبرؤ منهما إذا لم يتخلوا عن الطفلة ، وهما لا يعرفان ماذا يفعلان ، وهما لا يريدان إعادتها خوفا من أن ينتهي بها المطاف لأسرة كافرة ، ويخاف أيضا إن هو لم يتخل عن الفتاة فإنه سيخسر والديه .
فهل للوالدين أن يطلبا منه التخلي عنها ، وهل عليه أن يطيعهما في ذلك ؟
الجواب : الحمد لله أولا : تقدم في جواب السؤال رقم : (126003) أن التبني يُطلق في عرف الناس ويُراد به أمران : الأول : القيام على تربية الطفل ، والعناية به ، مع عدم تغيير نسبه . والثاني : القيام على تربيته ، والعناية به ، مع نسبة ذلك المُتبنَّى إلى أسرة المتبنِّي ، وجعله واحداً من أفرادها . وأن هذا الثاني كان جائزا أول الإسلام ثم أبطله القرآن . وأما الأول فمن أعمال البر المشروعة . فإن كانت هذه الطفلة لا يعرف لها أهل ، فقام عمك على تربيتها والعناية بها دون أن ينسبها إلى نفسه : فقد أحسن صنعا . وعلى ذلك لا تأخذ هذه الطفلة حكم البنت للنسب من جهة النسب والميراث . وإن كان تبناها ونسبها لنفسه كما تنسب البنت لأبيها فلا يجوز له ذلك ، وعليه العدول عنه ، بتغيير اسمها ، وتصحيح الكتابات الرسمية التي تخصها ، بحيث لا تنسب إليه ولا ترثه ، مع الاستغفار والتوبة . قال علماء اللجنة : " ما قمت به من تبني الطفل الذي أشرت إليه وتسجيله في حفيظتك على أنه ابنك وتثبيت ذلك بصك لكي يرثك على أنه ابن لك- خطأ محض ، وتجاوز على حدود الله ، وكذب على المسئولين في الدولة بإفادتهم بخلاف الواقع ، فالتبني لا يجوز في الإسلام ... وما عملته لا يلحقه بنسبك ولا يجعله وارثا لك ، وعليك التوبة إلى الله سبحانه ، وتصحيح وضع الكتابات الرسمية المتعلقة به لدى المعنيين بذلك ، عسى الله أن يغفر لنا ولك ما فرط منا ومنك من الذنوب ، وأن يجزيك على تربيته والإنفاق عليه خير الجزاء ، وإن أوصيت له بشيء من ثلثك فهو حسن ، وإن أعطيته عطية ناجزة فهو أحسن إذا كان محتاجا تكميلا لإحسانك إليه " . انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (20 /352) . ثانيا : تنسب الفتاة الملتقطة إذا كان لا يُعرف لها نسب إلى اسم معبّد لله كعبد الله وعبد الرحمن ، وهكذا جدها ، فتدعى : فلانة بنت عبد الله بن عبد الحميد ، مثلا . أو بأي اسم آخر حسن . قال علماء اللجنة : " لا يجوز للملتقط أن ينسب اللقيط أو اللقيطة إلي ه؛ لقوله تعالى: ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) وعليه : يجب على الملتقط إلغاء اللقيط من حفيظة نفوسه ، وفي الإمكان نسبتها إلى اسم معبد لله سبحانه: كعبد الله أو عبد الرحمن ونحوهما ، وهكذا جدها " . انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (18 /161) . فإن كان يُعرف نسبها انتسبت إليه . ثالثا : على الابن إعلام والديه بحكم المسألة بعد تصحيحها ، وأنه يشرع له القيام بتربيتها ورعايتها ، وأن مجرد ذلك ليس من التبني المحرم ، وعليه أن يبين لهما ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. وليس على الابن أن يرد الطفلة إلى مؤسسة التبني مرة ثانية ؛ لما في ذلك من الخطر على البنت ، وما قد يحصل من ورائه من البلاء والفتنة ، إلا إذا كان أبواها حيين ، وهما مسلمان ، واستطاع أن يتوصل إليهما ، ولم يخش مع ذلك على الفتاة منهما ، فعليه حينئذ أن يردها إلى أبويها ، وهو مشكور مثاب لسالف بره بها ورعايته لها . وليس لوالديه أن يطلبا منه التخلي عنها وردها إلى المؤسسة ، وليس عليه أن يطيعهما في ذلك ؛ لما قد يترتب على ذلك من عظيم الشر والفتنة ، ولكن عليه أن يبين لهما الحكم ، ويداريهما ما استطاع . والله تعالى أعلم . موقع الإسلام سؤال وجواب | |
|