منتديات فخر قراء الإسكندرية و العالم الإسلامي الشيخ عبد المنعم الطوخي
أهلًا بك أخي الكريم في منتديات الشيخ عبد المنعم الطوخي
و نتشرف بأن تكون واحدًا من أسرتنا و أن تنضم إلينا لتكون
واحدًا منـا و تفيدنـــا بما لديــك

تبنّى طفلة ، ووالداه يأمرانه بردّها ، ويخشى عليها الفتنة إن هو ردّها ، فماذا يفعل ؟ 70698021

مع تحيات المدير العام
محمــد حجــازي
منتديات فخر قراء الإسكندرية و العالم الإسلامي الشيخ عبد المنعم الطوخي
أهلًا بك أخي الكريم في منتديات الشيخ عبد المنعم الطوخي
و نتشرف بأن تكون واحدًا من أسرتنا و أن تنضم إلينا لتكون
واحدًا منـا و تفيدنـــا بما لديــك

تبنّى طفلة ، ووالداه يأمرانه بردّها ، ويخشى عليها الفتنة إن هو ردّها ، فماذا يفعل ؟ 70698021

مع تحيات المدير العام
محمــد حجــازي
منتديات فخر قراء الإسكندرية و العالم الإسلامي الشيخ عبد المنعم الطوخي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تبنّى طفلة ، ووالداه يأمرانه بردّها ، ويخشى عليها الفتنة إن هو ردّها ، فماذا يفعل ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمــد حجــازي
المدير العام
المدير العام
محمــد حجــازي


العمر : 29
نقاط : 53742
عدد المساهمات : 3456
تاريخ التسجيل : 29/06/2012
الموقع : أم الدنيـــــــــــــــا

تبنّى طفلة ، ووالداه يأمرانه بردّها ، ويخشى عليها الفتنة إن هو ردّها ، فماذا يفعل ؟ Empty
مُساهمةموضوع: تبنّى طفلة ، ووالداه يأمرانه بردّها ، ويخشى عليها الفتنة إن هو ردّها ، فماذا يفعل ؟   تبنّى طفلة ، ووالداه يأمرانه بردّها ، ويخشى عليها الفتنة إن هو ردّها ، فماذا يفعل ؟ Emptyالسبت نوفمبر 10, 2012 7:43 pm

السؤال:
أرسل عمي منذ بضعة سنوات إلى مؤسسة للتبني يطلب منهم أن يتبنى طفلا فأجابوه
بعد شهور أنهم قد وجدوا طفلة رضيعة ، وأنه من الممكن أن يأخذها ، وقد
رعاها وزوجته عامان وأرضعتها زوجته وبذلك يكون الرجل محرم لها ، والمشكلة
الآن في أبويه الذين ذهبا إلى إمام فقال لهما : إن هذا غير جائز أن يقوما
بتبني طفلة لا يزال والديها أحياء ، ولكن الحقيقة أن والديها هجراها فكيف
يعيدونها ؟ ، كما أن المتبنيين لا يعرفان أيضا اسم والديها ؛ لأن مؤسسة
التبني لا تعطي تفاصيل الأبوين الحقيقيين ؛ لأنها تعد سرية ، والآن يهدد
الأبويين أبناءهما بالتبرؤ منهما إذا لم يتخلوا عن الطفلة ، وهما لا يعرفان
ماذا يفعلان ، وهما لا يريدان إعادتها خوفا من أن ينتهي بها المطاف لأسرة
كافرة ، ويخاف أيضا إن هو لم يتخل عن الفتاة فإنه سيخسر والديه .

فهل للوالدين أن يطلبا منه التخلي عنها ، وهل عليه أن يطيعهما في ذلك ؟



الجواب :
الحمد لله
أولا :
تقدم في جواب السؤال رقم : (126003)
أن التبني يُطلق في عرف الناس ويُراد به أمران :
الأول : القيام على تربية الطفل ، والعناية به ، مع عدم تغيير نسبه .
والثاني : القيام على تربيته ، والعناية به ، مع نسبة ذلك المُتبنَّى إلى أسرة
المتبنِّي ، وجعله واحداً من أفرادها .
وأن هذا الثاني كان جائزا أول الإسلام ثم أبطله القرآن .
وأما الأول فمن أعمال البر المشروعة .
فإن كانت هذه الطفلة لا يعرف لها أهل ، فقام عمك على تربيتها والعناية بها دون أن
ينسبها إلى نفسه : فقد أحسن صنعا .
وعلى ذلك لا تأخذ هذه الطفلة حكم البنت للنسب من جهة النسب والميراث .
وإن كان تبناها ونسبها لنفسه كما تنسب البنت لأبيها فلا يجوز له ذلك ، وعليه العدول
عنه ، بتغيير اسمها ، وتصحيح الكتابات الرسمية التي تخصها ، بحيث لا تنسب إليه ولا
ترثه ، مع الاستغفار والتوبة .
قال علماء اللجنة :
" ما قمت به من تبني الطفل الذي أشرت إليه وتسجيله في حفيظتك على أنه ابنك وتثبيت
ذلك بصك لكي يرثك على أنه ابن لك- خطأ محض ، وتجاوز على حدود الله ، وكذب على
المسئولين في الدولة بإفادتهم بخلاف الواقع ، فالتبني لا يجوز في الإسلام ... وما
عملته لا يلحقه بنسبك ولا يجعله وارثا لك ، وعليك التوبة إلى الله سبحانه ، وتصحيح
وضع الكتابات الرسمية المتعلقة به لدى المعنيين بذلك ، عسى الله أن يغفر لنا ولك ما
فرط منا ومنك من الذنوب ، وأن يجزيك على تربيته والإنفاق عليه خير الجزاء ، وإن
أوصيت له بشيء من ثلثك فهو حسن ، وإن أعطيته عطية ناجزة فهو أحسن إذا كان محتاجا
تكميلا لإحسانك إليه " .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (20 /352) .
ثانيا :
تنسب الفتاة الملتقطة إذا كان لا يُعرف لها نسب إلى اسم معبّد لله كعبد الله وعبد
الرحمن ، وهكذا جدها ، فتدعى : فلانة بنت عبد الله بن عبد الحميد ، مثلا . أو بأي
اسم آخر حسن .
قال علماء اللجنة :
" لا يجوز للملتقط أن ينسب اللقيط أو اللقيطة إلي ه؛ لقوله تعالى: ( ادعوهم لآبائهم
هو أقسط عند الله ) وعليه : يجب على الملتقط إلغاء اللقيط من حفيظة نفوسه ، وفي
الإمكان نسبتها إلى اسم معبد لله سبحانه: كعبد الله أو عبد الرحمن ونحوهما ، وهكذا
جدها " .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (18 /161) .
فإن كان يُعرف نسبها انتسبت إليه .
ثالثا :
على الابن إعلام والديه بحكم المسألة بعد تصحيحها ، وأنه يشرع له القيام بتربيتها
ورعايتها ، وأن مجرد ذلك ليس من التبني المحرم ، وعليه أن يبين لهما ذلك بالحكمة
والموعظة الحسنة.
وليس على الابن أن يرد الطفلة إلى مؤسسة التبني مرة ثانية ؛ لما في ذلك من الخطر
على البنت ، وما قد يحصل من ورائه من البلاء والفتنة ، إلا إذا كان أبواها حيين ،
وهما مسلمان ، واستطاع أن يتوصل إليهما ، ولم يخش مع ذلك على الفتاة منهما ، فعليه
حينئذ أن يردها إلى أبويها ، وهو مشكور مثاب لسالف بره بها ورعايته لها .
وليس لوالديه أن يطلبا منه التخلي عنها وردها إلى المؤسسة ، وليس عليه أن يطيعهما
في ذلك ؛ لما قد يترتب على ذلك من عظيم الشر والفتنة ، ولكن عليه أن يبين لهما
الحكم ، ويداريهما ما استطاع .
والله تعالى أعلم .


موقع الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tukhi.forumegypt.net
 
تبنّى طفلة ، ووالداه يأمرانه بردّها ، ويخشى عليها الفتنة إن هو ردّها ، فماذا يفعل ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لا يقدر على الحلق أو التقصير في العمرة لحساسية برأسه ، فماذا عليه أن يفعل ؟
» يعمل أهلها النصارى مسابقة للجري تكريما لميتهم ، فماذا يجب عليها تجاه هذا الأمر ؟
» أفطر قبل سفره في بيته ثم جامع زوجته فماذا عليه ؟
» زنت مع غير مسلم في نهار رمضان منذ سنين ثم ندمت ، فماذا تفعل ؟
» أسلمت ولم يسلم والداها ويعارضان زواجها ويقبلان أن تقيم علاقات غير شرعية!! فماذا تفعل؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات فخر قراء الإسكندرية و العالم الإسلامي الشيخ عبد المنعم الطوخي :: ( المنتدى الإسلامي العام ) :: الفتاوي الإسلامية-
انتقل الى: